سبرة ويحيى بن سعيد ( 1 ) ، قالا : تجوز شهادة المرأة الواحدة المرضية
في الاستهلال .
( 15445 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن يونس
عن الحسن قال : لا تجوز في الرضاع شهادة امرأة واحدة .
( 15446 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عمرو بن شعيب عن أبي الزناد ( 2 ) قال النبي صلى الله عليه وسلم : قضى الله
ورسوله ، فذكر أبوابا من الشهادة قد وضعها مواضعها في الزنا وغيره ،
ثم قال : وعلى الخمر شهيدان ثم يجلد صاحبها ، ويحرم ( 2 ) ويؤذى ( 3 )
حتى يتبين منه توبة ، قال : وعلى الحق شهيدان ثم ينفذ ( 4 ) له حقه ،
فإن شهد واحد عدل حلف صاحب الحق مع شاهده إذا كان عدلا .
باب شهادة الرجل على الرجل
( 15447 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن شريح قال : تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق ،
ويقول شريح للشاهد : قل : أشهدني ذو ( 5 ) عدل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) راجع أبواب الرضاع .
( 2 ) كذا في ( ص ) .
( 3 ) الكلمة مشتبهة .
( 4 ) في ( ص ) ( ينقل ) غير منقوطة .
( 5 ) كذا في أخبار القضاة ، وفي ( ص ) ( قد أشهدني وعدل ) .
( 6 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق حماد عن أيوب وهشام عن ابن سيرين
2 : 365 .