( 15384 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : لا تجوز شهادة العبد
لسيده ، ولا الأجير لمن استأجره ( 1 ) .
( 15385 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن يحيى
المازني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة السيد
لعبده ، ولا العبد لسيده ، ولا شريك لشريكه في الشئ إذا كان بينهما ،
فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة .
( 15386 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن رجل
سماه عن عامر قال : شهدت شريحا شهد عنده عبد في دار ، فأجاز شهادته ،
فقيل له : إنه عبد ، قال : كلنا عبيد ( 2 ) .
( 15387 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عيسى
ابن أبي عزة قال : سمعت عامرا يقول : لا تجوز للعبد شهادة ( 3 ) .
باب عقوبة شاهد الزور
( 15388 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان عن شعبة
عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال : شهدت عمر بن
هامش
( 1 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف عن معمر وابن جريج جميعا 2 : 357 .
( 2 ) علقه البخاري ، ووصله ابن أبي شيبة من طريق عمار الدهني سمعت شريحا ،
فذكره ، وأخرجه سعيد بن منصور أيضا من هذا الوجه ، قاله الحافظ 5 : 169 .
( 3 ) روى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال : قال شريح : لا تجوز شهادة العبد ، فقال
علي : لكنا نجيزها ، فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده ، ( الفتح 5 : 169 ) .