ابن دثار أن عمر بن الخطاب قال : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ( 1 ) ،
فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس ، قال سفيان : ولكنا
وضعنا هذا إذا كانت شبهة ، وكانت قرابة ، فأما إذا تبين له القضاء
فلا ينبغي له ان يردهم .
( 15305 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء :
لا يحل للامام أن يصلح بينهم إذا تبين له القضاء ( 2 ) ، وقاله معمر عن
ابن أبي ليلى .
باب لا يقضى على غائب
( 15306 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن المجالد عن الشعبي
قال : سمعت شريحا يقول : لا يقضى على غائب ( 3 ) .
( 15307 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم عن
عمرو بن دينار قال : قال عمر بن عبد العزيز : قال لقمان : إذا جاءك
الرجل وقد سقطت عيناه ( 4 ) فلا تقض له حتى يأتي خصمه ، قال : يقول :
هامش
( 1 ) في كتاب عمر إلى معاوية : ( وأحرص على الصلح ما لم يستبن لك القضاء ) ،
رواه وكيع عن الشعبي 1 : 74 .
( 2 ) أخرجه وكيع من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج 1 : 75 ولفظه :
( لا ينبغي ) .
( 3 ) روى وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه كان لا يقضي على الغائب
2 : 289 .
( 4 ) في الجوهر عن تهذيب الطبري : ( وقد سقطت عيناه في يده ) .