إبراهيم يقول : إذا اختلف البيعان وقد هلكت السلعة ، فالقول قول
المشتري ، إلا أن يجئ البائع ببينة ، فإن كانت قائمة فأقام هذا بينته
وأقام هذا بينته ، أخذنا ببينة الذي يدعي الفضل .
( 15190 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن داود
ابن أبي هند قال : بلغني عن شريح أنه قال : فصل الخطاب : الشاهدان
على المدعي ، واليمين ( 1 ) على من أنكر ( 2 ) .
( 15191 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مطرف
عن الشعبي قال : ليس على المطلوب بينة .
( 15192 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه .
( 15193 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم قال :
أخبرني ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت ،
ليس معهما في البيت غيرهما ، فخرجت إحداهما وقد طعن في بطن كفها
بأشفى حتى خرجت من ظهر كفها ، تقول : طعنتها صاحبتها ، وتنكر
الأخرى ، فأرسلت إلى ابن عباس فأخبرته الخبر ، فقال : لا تعطى
هامش
( 1 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ص ) ( الشاهدان على اليمين والمدعي على من
أنكر ) .
( 2 ) روى وكيع من طريق شعبه وأشعث عن الحكم عن شريح قال : فصل الخطاب
الشهود والايمان 2 : 267 وروي من طريق ابن سيرين عن شريح قال : البينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه 2 : 355 وفي هذين الاثرين دليل على أن النص كما صوبنا ، وروى
( هق ) نحوه عن قتادة 10 : 253 .