قد أبرأته ، ولكن أحالني على رجل ، فمطلني ، ثم أعطاني صرة رامك ،
فرددتها عليه ، قال : قم فأعطه حقه .
( 15183 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت معمرا - أو أخبرني
من سمعه - يحدث عن قتادة أن عليا قال : لا يرجع على صاحبه إلا أن
يفلس أو يموت .
باب البيعان يختلفان ، وعلى من اليمين ؟
( 15184 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدعى عليه
أولى باليمين إذا لم تكن بينة ( 1 ) .
( 15185 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن معن بن
عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود باع الأشعث
ابن قيس بيعا ، فاختلفا في الثمن ، فقال عبد الله : بعشرين ، وقال
الأشعث : بعشرة ، فقال عبد الله : اجعل بيني وبينك من شئت ،
اجعل بيني وبينك رجلا ، فقال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك ،
فقال عبد الله : فإني أقول بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف
هامش
( 1 ) روى ( ت ) من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مرفوعا : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وقال : في إسناده مقال 2 : 280 وأما
هذا اللفظ فأخرجه ( هق ) من طريق الحجاج بن أرطاة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن
شعيب 10 : 256 .