( 15197 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : وقال معمر : إن شاء طرح عنه
العيب ، وإلا رد الثوب الباقي بقيمة عدل . ( 15198 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت الثوري عن رجل
قال لرجل : بعتك داري وأنا غلام ، فقال المبتاع : بل بعتني وأنت
رجل ، قال : البينة على البائع أنه باعها وهو غلام ، البيع جائز حتى
يفسده المبتاع ( 1 ) ، فقال له الرجل : فإن مالكا قال : القول قول البائع ،
فلم يلتفت إليه .
( 15199 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : إذا اشتريت ثوبا
على الرضى فرددته ، فقال صاحب الثوب : ليس هذا ثوبي ، فالقول
قول الراد .
( 15200 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت معمرا عن رجل قضى
رجلا دينارا ، فرده عليه ، وقال : هو ناقص ، وقال الآخر : أعطيتك
وازنا ، قال : إن كان إياه بغير بينة فالقول قول الراد ، وإن
كان أشهد عليه بالبراءة فالقول قول الدافع ، إلا أن يأتي الآخر ببينة
أنه ناقص .
( 15201 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال معمر في رجل قال لرجل :
سلفتك ( 2 ) دينارا ، وقال الآخر : بل وهبته لي ، قال : هو سلف إلا
أن يأتي الآخر ببينة أنه وهبه له ، وقال معمر في رجل وجد متاعا عند
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( البائع ) خطأ .
( 2 ) أي أقرضتك .