شيئا إلا بالبينة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم
لادعى رجال أموال رجال ، ولكن اليمين على المدعى عليه ، فادعها فاقرأ
عليه : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ( 1 ) الآية ،
ففعلت فاعترفت ( 2 ) ، قال عبد الرزاق : ثم لقيت ابن جريج
فحدثني به بعد سنة .
( 15194 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وسئل عن رجل
اشترى ثوبين من رجل ، وقال له : اذهب بهما فأيهما رضيت فخذ بالثمن ،
فهلك أحدهما ، فقال : أقوم هذا - للذي بقي - وأجعل الفضل ثمن
الذي هلك .
( 15195 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا ابتعت من
رجلين ( 3 ) ثوبين مختلفين على الرضى ، فقال كل واحد منهما : لي
خير الثوبين ، فالقول قول الراد ، يرد أيهما شاء خير الثوبين ، فإذا
لم يعرف لزمه البيع ، واستحلف لأيهما خير الثوبين .
( 15196 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل باع ثوبين ،
فباع المشتري أحد الثوبين ، ووجد بالآخر عيبا ، فأقام البينة ، فقال
المشتري : قيمة الذي بيع كذا وكذا ، وقال الآخر : بل كذا وكذا ،
فالقول قول البائع ، إلا أن يأتي المشتري ببينة .
هامش
( 1 ) سورة آل عمران ، الآية : 77 .
( 2 ) أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن داود عن ابن جريج ، ورواه مسلم مختصرا
كما في ( هق ) 10 : 252 .
( 3 ) في ( ص ) ( رجل ) خطأ .