رجع على صاحبه الذي أحال عليه .
( 15179 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
قال : كان يقال : لا توى على مال مسلم ، يرجع على غريمه الأول ،
هذا في الإحالة قال : قلنا : وإن أخذ بعض حقه ؟ قال : وإن ،
كان يقال : لا توى حق مسلم .
( 15180 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن شريح في رجل أحال رجلا على آخر ، فلم يقضه شيئا ،
فقال شريح للذي أحل : بينتك أنك أديت وأدى عنك ، قال : فإنه
قد أبرأني ، بينتك أنه لعرر ( 1 ) إفلاسا وظلما قد علمه .
( 15181 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أنه
خاصم إلى شريح أن رجلا أحاله على رجل ، قال : فتقاضيته ، فجعل
لا يقضيني ، فخاصمته إلى شريح ، فردني إلى صاحبي الأول .
( 15182 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن أبي
إسحاق قال : نعير ( 1 ) دونه لي بثلاث مئة درهم على رجل ، فمطلني
ستة أشهر ، ثم أعطاني صرة ، فقال : هذه مسك ، فأريتها جارا لي ،
فقال : إنما هي رامك وسك ، وقال : إنما يساوي هذا مئة درهم ،
قال : فرددتها إليه ، ثم أتيت بيعي الأول ، قال : فانطلقت به إلى
شريح ، فجلسنا بين يديه ، فقال : إنه قد أبرأني ( 2 ) ، فقلت : إني
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) في ( ص ) ( قد أراد ) .