أن المفلس ما لم يصح به فأمره جائز ، فإذا صيح به فلا حدث له في ماله .
( 15173 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون
أن عمر بن عبد العزيز كان يؤاجر المفلس في أمهن ( 1 ) عمل ، ليؤبخه
بذلك ، قال الثوري : وكان ابن أبي ليلى يقيمه للناس إذا أخبر أن
عنده مال ( 2 ) في السر ، ولا يظهر له شئ .
( 15174 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل عن
إبراهيم النخعي قال : بيع المحجور وابتياعه جائز ، كما يقام عليه
الحدود ، ويؤخذ به في الأجرة .
( 15175 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : بيع المفلس
وابتياعه جائز ما لم يفلسه السلطان ، فإن ادان المحجور عليه جاز ما
ادان وما صنع ، يقول : لا يحجر على مسلم .
( 15176 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني رجل ( 3 ) سمع هشام
ابن عروة يحدث عن أبيه قال : أتى عبد الله بن جعفر الزبير فقال :
إني ابتعت بيعا بكذا وكذا ، وإن عليا يريد أن يأتي عثمان فيسأله أن
يحجر علي ، فقال له الزبير : فأنا شريكك في البيع ، فأتى علي عثمان ،
فقال له : إن ابن جعفر ابتاع كذا وكذا فاحجر عليه ، فقال
الزبير أنا شريكه في هذا البيع ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل
هامش
( 1 ) غير مستبين في ( ص ) وأثبته بغالب الظن .
( 2 ) كذا
( 3 ) كأنه أبو يوسف القاضي ، فقد رواه ( هق ) من طريقه .