عبيد الله ( 1 ) بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس يكره بيع ده يازده ( 2 )
قال : وذاك بيع الأعاجم ( 3 ) .
( 15012 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين . ح قال : وأخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد ( 4 ) عن
ابن سيرين قال : لا بأس ببيع ده دوازده ، وتحسب النفقة على الثياب .
( 15013 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن
إبراهيم ، وعن جعدة بن ذكوان عن شريح قالا : لا بأس بده دوازده ،
قال سفيان : وقول شريح وإبراهيم أحب إلي مع القيمة .
باب بيع الرقم
( 15014 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول : أربحني على الرقم ، ولا بأس
أن يقول : زدني على الرقم كذا وكذا .
( 15015 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الضبي عن
إبراهيم قال : لا بأس أن يرقم على الثوب أكثر مما قام به ، ويبيعه
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( عبد الله ) .
( 2 ) كذا في ( هق ) وفي ( ص ) ( ده فرده ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة ، قال ( هق ) : وهذا
يحتمل أن يكون إنما نهى عنه إذا قال : هو لك بده يازده . . . لم يسم رأس المال ثم سماه عند
النقد 5 : 330 .
( 4 ) في ( ص ) ( خالدة ) .