مرابحة ، لا بأس بالبيع على الرقم .
( 15016 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله
قال : أخبرني عبد الرحمن بن عجلان قال : سألت إبراهيم النخعي ،
قلت : الرجل يشتري البز برقمه ، فيزيد في رقمه كراءه وغيره ، ثم يبيعه
مرابحة على الرقم ، قال : أليس ينظر المتاع وينشره ، قلت : بلى ،
قال : لا بأس به .
( 15017 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : أخبرني
واصل بن سليم عن طاووس أنه كرهه ، وقال : لا أبيعن سلعتي بالكذب .
باب الرجل يقول : بع هذا بكذا
فما زاد فلك ! وكيف إن باعه بدين ؟
( 15018 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري ،
وقتادة ، وأيوب ، وابن سيرين كانوا لا يرون ببيع القيمة
بأسا ، أن يقول : بع هذا بكذا وكذا ، فما زاد فلك
( 15019 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي في الرجل يقول : بع هذا الثوب بكذا وكذا ، فما زاد فلك ،
قال : لا بأس به .
( 15020 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم قال : سمعت
عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا ،
المصنف — صفحة 234
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٢٣٤