سألت ابن المسيب عن بيع عشرة اثني عشرة ، قال : لا بأس به ما
لم يأخذ للنفقة .
( 15006 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
نوح بن أبي بلال قال : سمعت ابن المسيب يقول : لا بأس ببيع
ده دوازده ما لم يحسب الكراء .
( 15007 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن القعقاع عن إبراهيم
قال : كنا نكرهه ، ثم لم نر به بأسا .
( 15008 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله
قال : أخبرني عبد الرحمن بن عجلان عن إبراهيم النخعي أنه قال :
لا بأس أن يأخذ للنفقة ربحا .
( 15009 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان : ربح النفقة أجر
الغسال وأشباهه .
باب بيع ده دوازده
( 15010 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عمار
الدهني عن ابن أبي نعم ( 1 ) عن ابن عمر قال : بيع ده دوازده ربا .
( 15011 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن
هامش
( 1 ) هو عبد الرحمن ، من رجال التهذيب ، ثقة .