( 14931 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : عن الشيباني عن
الشعبي قال : هو ضامن فيما خالف ، وليس عليه كراء .
باب الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق ،
أو يقعد فلا يخرج
( 14932 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل استأجر من
رجل ثوبا كل يوم بدرهم ، فلبسه شهرا إلا يومين ، قال : يأخذ منه
أجر اليومين ، لأنه منعه منفعته والاجر ، والدابة بمنزلة ذلك .
( 14933 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
قال : كان أبي يوجب الكراء إذا خرج الرجل إلى مكة وإن مات قبل
أن يبلغ ، قال ابن طاووس : ورأيت لأهل المدينة كراءين ، كراء
بالضمان ، وكراء بغير ضمان يشترطونه ، يقول : إن مات فكرائي .
( 14934 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سألت
الزهري عن رجل اكترى بعيرا ، فمات الرجل في الطريق ، قال : إن كان
البعير يرجع خاليا ليس عليه شئ ، فأرى له قدر ما ركب بعيره .
( 14935 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اكترى ، فمات
المكتري في بعض الطريق ، قال : هو بالحساب .
( 14936 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : سئل
الشعبي عن رجل استأجر دابة إلى مكان ، فقضى حاجته دون ذلك المكان ،
قال : له من الاجر بقدر ذلك المكان الذي انتهى إليه .
المصنف — صفحة 213
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٢١٣