لتردنه حافية ( 1 ) ولتركبنه وهو قائم ( 2 ) قال : وكانت فيه مزاحة ،
يعني أبا هريرة ( 3 ) .
( 14942 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في
رجل اكترى من رجل دابة إلى أرض معلومة ، فأبى أن يخرج ، قال : إذا
جاءت منزله فغدر فيها لم يلزمه الكراء .
( 14943 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا جعفر عن هشام عن
الحسن في الرجل يكتري بالكفالة ، قال : لا أرى به بأسا إذا نقده
كراءه كله ، وكان إنما يجهزه كريه من ماله ، وكره أن يكون كراءه
نسيئة .
( 14944 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سألت
الزهري عن رجل اكترى من رجل إلى مكة فاشترط عليه نفقته ، قال :
إن لم يعطه ورقا فلا بأس به إذا أعطاه طعاما .
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
( 14945 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
يضمن كل عامل أخذ أجرا إذا ضيع ، قال معمر : وقال لي ابن شبرمة :
هامش
( 1 ) كذا في الطبقات . وفي ( ص ) ( حافيا ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) وعند ابن سعد في المطبوعة ( لتركبنه قائمة ) في جميع الروايات .
( 3 ) أخرجه ابن سعد من طريق غير واحد عن محمد تاما وناقصا دون قوله : ( وكانت
فيه مزاحة ) 4 : 326 و 327 وأخرجه ( ت ) من طريق حماد بن زيد عن ابن سيرين
مختصرا 3 : 274 ورواه البخاري أيضا .