باب النفقة على الآبق والضالة
( 14917 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي
في الرجل يجد اللقيط ثم ينفق عليه ، قال : ليس له من نفقته شئ ،
إنما هو شئ احتسب به عليه .
( 14918 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
من أحيى دابة فهي له ، يقول : إذا ألقاها أهلها .
( 14919 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة
عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحيى دابة فهي له .
( 14920 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي في
رجل وجد دابة فعلفها ، قال : جعل عمر بن عبد العزيز له العلف ،
قال داود : وقال الشعبي : ليس له خلف .
( 14921 ) - أخبرنا عبد الرزاق ( 1 ) قال : أخبرنا يحيى بن العلاء عن
مطرف عن الشعبي ، سئل عن رجل سيب دابة ، فأخذها رجل فأصلح لها ،
قال : قضي في هذا قبل اليوم . إن كان سيبها في كلاء وماء فلا شئ ،
وإن كان سيبها في مفازة ومخافة ، فالذي أصلح إليها أحق بها .
باب الذي يشتري العبد وهو آبق
( 14922 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( عبد العزيز ) سهوا .