تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

باب النفقة على الآبق والضالة

( 14917 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يجد اللقيط ثم ينفق عليه ، قال : ليس له من نفقته شئ ، إنما هو شئ احتسب به عليه . ( 14918 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : من أحيى دابة فهي له ، يقول : إذا ألقاها أهلها . ( 14919 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحيى دابة فهي له . ( 14920 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي في رجل وجد دابة فعلفها ، قال : جعل عمر بن عبد العزيز له العلف ، قال داود : وقال الشعبي : ليس له خلف . ( 14921 ) - أخبرنا عبد الرزاق ( 1 ) قال : أخبرنا يحيى بن العلاء عن مطرف عن الشعبي ، سئل عن رجل سيب دابة ، فأخذها رجل فأصلح لها ، قال : قضي في هذا قبل اليوم . إن كان سيبها في كلاء وماء فلا شئ ، وإن كان سيبها في مفازة ومخافة ، فالذي أصلح إليها أحق بها .

باب الذي يشتري العبد وهو آبق

( 14922 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( عبد العزيز ) سهوا .