ابن سيرين قال : أبق غلام لرجل ، فعلم مكانه آخر ، فقال : بعني
غلامك ، فاشتراه منه ، فخاصمه إلى شريح بعد ذلك ، فسمعت شريحا
يقول : أكنت أعلمته مكانه ثم اشتريته ؟ فرد البيع ، لأنه لم يكن أعلمه .
( 14923 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا يحيى بن العلاء عن
جهضم بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن شهر بن حوشب الأشعري
عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العبد وهو
آبق .
( 14924 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان وكيع
عن زكريا عن ( 1 ) عامر في رجل اشترى عبدا آبقا غرورا ، إن وجده وإن
لم يجده ، فكرهه وقال : هذا غرر ، قال : وأخبرني وهب بن عقبة ،
قال : هو بالخيار إذا وجده .
باب الكري ( 2 ) يتعدى به
( 14925 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد قال :
من اكترى ، فتعدى ، فهلك ، فله الكرى ( 3 ) الأول ، والضمان عليه ، وإن
سلم فلا شئ إلا الكراء الأول ، قال معمر : وقال ابن شبرمة : له
الكراء الأول ، والضمان ، وكراء ما تعدى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( ابن ) .
( 2 ) الكري : المكتري ، ويقال للمكاري أيضا .
( 3 ) كذا هنا ، والصواب ( الكراء ) وهو الأجرة .
( 4 ) روى وكيع من طريق سفيان عن ابن شبرمة أنه قال : الرجل يستأجر
الدابة فيجاوز بها ، قال : يغرم الكراء ، وعليه الضمان 3 : 82 ونحوه في 3 : 87 .