( 14937 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان : إذا قلت ( 1 ) : أكتري
إلى مكان كذا لطعام لي ، فذهب الكراء ( 2 ) معه ، فلم يحمله على إبله ،
قال : له أجر مثله .
قال عبد الرزاق : فذكرته لمعمر فقال : يرضيه بقدر ما عناه .
باب الرجل يكتري على الشئ المجهول ،
وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه ؟
( 14938 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل يكتري من
رجل إلى مكة ، ويضمن له الكري ( 3 ) نفقته إلى أن يبلغ ، قال : لا ،
إلا أن يوقت أياما معلومة ، وكيلا معلوما من الطعام ، يعطيه إياه كل يوم .
( 14939 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت معمرا سئل عن الرجل
يكتري الدابة كل يوم بكذا وكذا ، فقال : لا بأس به ، قال لي :
سل عنه بمكة إن لقيت من أولئك أحدا ، فحججت فلم ألق إلا حمادا
ابن ( 4 ) أبي حنيفة ، فسألته عنه ، فقال : كان أبي يجيزه ، وكان
ينكسر عليه في القياس ، قال : فقلت : فلم يجيزه ؟ قال : لأنه
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( الكري ) يعني المكاري .
( 3 ) في ( ص ) ( الكرا ) .
( 4 ) كذا رسم الكلمتين في ( ص ) والقياس ( حماد بن أبي حنيفة ) .