( 14913 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : المسلمون يرد
بعضهم على بعص .
باب العبد الآبق يأبق ممن أخذه
( 14914 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي
قال : سمعته يسأل عن رجل أخذ عبدا آبقا ، فأبق منه ، قال : ليس
عليه ضمان .
( 14915 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يسير ( 1 ) بن حزم
- أو حزم بن يسير - عن جابر بن الحارث قال : بعث إلي مولاي بعبد
أخذه بالسواد احتفل فيه ( 2 ) ، فأبق العبد ، فاختصما إلى شريح ، فضمنه
به ، فأتينا عليا فقصصنا عليه القصة ، فقال : كذب شريح وأساء
القضاء ، يحلف العبد الأسود للعبد الأحمر لابق أبقا ، وليس عليه
شئ .
( 14916 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي قال :
سئل ابن أبي ليلى عن رجل أخذ آبقا ، فهرب منه ، قال : إن كان
أخذ أجرا ضمن ، وإلا فلا ضمان عليه
هامش
( 1 ) غير منقوط في ( ص ) ولم أجده .
( 2 ) كذا في ( ص ) .