فلم يرض ، ردها ورد معها صاعا من تمر .
( 14863 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
يرفعه قال : من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها ، فإن رضيها أخذها ،
وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر .
( 14864 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير قال : أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : إذا باع أحدكم الشاة واللقحة فلا يحفلها .
( 14865 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة
عن عبد الله قال : إياكم والمحفلات ، فإنها خلابة ، ولا تحل الخلابة
لمسلم ( 1 ) .
( 14866 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا التيمي عن أبيه عن
( أبي ) عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال : من اشترى شاة
محفلة ، فردها ، فليرد معها صاعا من تمر ( 2 ) .
باب لا يبيع حاضر لباد
( 14867 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبيع
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد وابن ماجة و ( هق ) 5 : 317 .
( 2 ) أخرجه البخاري من طريق يزيد بن زريع عن التيمي ( أصح المطابع 1 : 289 ) .