حاضر لباد ، ولا تناجشوا ( 1 ) ، ولا يبيع ( 2 ) الرجل على بيع أخيه ،
ولا يخطب على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ( 3 ) ما في
إنائها ( 4 ) .
( 14868 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبته إلا أن يستأذنه ( 5 ) .
( 14869 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن همام عن
أبي هريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبيع أحدكم على بيع
أخيه ، ولا يخطب على خطبته .
( 14870 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ،
وأن يبيع حاضر لباد ، فقلت لابن عباس : ما قوله : حاضر لباد ؟
قال : لا يكون له سمسارا ( 6 ) .
( 14871 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن ابن
هامش
( 1 ) التناجش والنجش : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ولا يريد أن يشتري .
( 2 ) كذا في الصحيح ، وفي ( ص ) ( لا يزيد ) .
( 3 ) كذا في الصحيح ، وفي رواية أبي ذر من الصحيح ( لتكفئ ) والصواب الأول ،
أي لتقلب ، وفي ( ص ) ( لكفاية ) .
( 4 ) أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة عن الزهري .
( 5 ) أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع .
( 6 ) أخرجه ( خ ) من طريق عبد الواحد عن معمر ( أصح المطابع 1 : 289 ) ومسلم
من طريق المصنف عن معمر 2 : 4 .