وقيمة النماء ، هذا في الصوف ، واللبن ، والولد ( 1 ) .
( 14781 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني
رجل من أهل الجزيرة أنه كلم عمر بن عبد العزيز في جارية غصب ( 2 )
عليها ، قال : فردها علي ونماءها .
باب العارية
( 14782 ) - حدثنا علي بن الأصبهاني بمكة قال : حدثنا محمد
ابن الحسين الطوسي قال : قرأت على محمد بن علي النجار قلت :
أخبركم عبد الرزاق بن همام قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن
سيرين عن شريح قال : سمعته يقول : ليس على المستعير ولا على
المستودع غير المغل ضمان ( 3 ) .
( 14783 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت هشاما يذكر عن
هامش
( 1 ) الزيادة المتولدة من المبيع إذا كانت منفصلة تمنع الرد بالعيب عندنا كاللبن والولد ،
والمتصلة لا تمنع ، راجع شروح الهداية ، وفي الزيادة المنفصلة غير المتولدة يفسخ العقد في
الأصل ويسلم الزيادة للمشترى مجانا .
( 2 ) في ( ص ) ( غضب ) بالمعجمة .
( 3 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق ابن علية عن أيوب تاما ، ومن حديث
أشعث عن ابن سيرين آخره ، ومن طريق حماد عن أيوب ، ويونس ، وحبيب ، وقتادة ، عن
ابن سيرين أيضا بكلا شطريه 2 : 331 وأخرجه ( هق ) من طريق حماد بن سلمة ثم قال : ورواه
عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ،
ونقل عن الدارقطني أنه قال : عمرو وعبيدة ضعيفان ، قال ابن التركماني : لم يضعفهما أحد
من أهل هذا الشأن فيما علمت حتى أن ابن عدي لم يذكر عبيدة أصلا ، وذكر عمروا
فلم يزد على قوله : له مناكير 6 : 91 .