ابن هجير قال : سمعت الحسن البصري يقول : كان المسلمون يقولون :
من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا ( 1 ) .
( 14085 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : إن كان التسليف ليس به في الأصل بأس ، فلا بأس
بالرهن والحميل ( 2 ) فيه .
( 14086 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن منصور
وغيره عن إبراهيم والشعبي أنهما كان لا يريان بأسا أن يسلف ويأخذ
رهنا أو حميلا .
( 14087 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : لا بأس بالرهن والكفيل في السلف .
( 14088 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش
عن إبراهيم مثله .
( 14089 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد أنه
سمع مكحولا يقول : لا بأس بالرهن والكفيل في السلف .
( 14090 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد عن مقسم
عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا ( 3 ) .
( 14091 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن زيد بن
هامش
( 1 ) الصبير : الكفيل .
( 2 ) في ( ص ) ( الحمل ) والحميل : الكفيل .
( 3 ) علقه ( هق ) عن مقسم عن ابن عباس 6 : 19 .