عنه ، إذا عرف عجزه ، ويضعه عنه الامام ( 1 ) .
( 10100 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : ومن كره الاسلام من
يهودي ونصراني فإنه لا يحول عن دينه ، وعليه الجزية على كل حالم ،
ذكر وأنثى ، حر وعبد ، دينار ، أو من قيمة المعافر ، أو عرضه ( 2 ) .
قال الثوري : ذكر عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين
أخذوا عنوة .
قال الثوري : وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ، ويضع
عنهم بقدر حاجتهم ، وليس لذلك وقت ، ينظر فيه الوالي على قدر ما
يطيقون ، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا ، فلا يزاد عليهم
شئ على ما صولحوا عليه ، والجزية على ما صولحوا عليه ( 3 ) من قليل
أو كثير ، في أرضهم وأعناقهم ، يقول : ليس عليهم زكاة في أموالهم ( 4 ) .
( 10101 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني سليمان الأحول عن طاووس قال : إذا تداركت ( 5 ) على الرجال
هامش
( 1 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 74 ) .
( 2 ) أخرج نحوه " هق " من حديث مقسم عن ابن عباس ، وفي إسناده أبو شيبة ،
ومن حديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو منقطع
كما زعم " هق " ومن حديث عروة 9 : 194 ولفظ رواية ابن إسحاق " أو عرضه
من الثياب " .
( 3 ) كذا في السادس ، وهنا ارتباك واضطراب .
( 4 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 65 ) .
( 5 ) في " ص " " تداركات " والصواب ما أثبته فإن " ش " أخرج عن محمد بن بكر عن
ابن جريج بهذا الاسناد : " إذا تداركت الصدقتان فلا تؤخذ الأولى كالجزية ) 4 : 62
ثم وجدت المصنف قد أعاده في ( 6 ، الورقة : 74 ) ووجدت هناك " تدارك " .