( 10097 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أبي إسحاق
قال : شرط عليهم يوم وليلة ضيافة .
( 10098 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم بن بشير عن
أبي بشر جعفر بن وحشية عن مجاهد أن عمر فرض على من كل باليمن
من أهل الذمة دينارا على كل حالم ، وعلى من كل بالشام من الروم
أربعة دنانير ، وعلى أهل السواد ثمانية وأربعين درهما .
( 10099 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الأعمش
عن شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم
معاذ بن جبل إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من
أهل الذمة دينارا ، أو قيمته معافرى ( 1 ) ( 2 ) .
قال عبد الرزاق : كان معمر يقول : هذا غلط ، قوله : حالمة ،
ليس على النساء شئ ، معمر القائل ( 3 ) .
قال الثوري فيمن احتاج من أهل الذمة فلم يجد ما يؤدي في جزيته
قال : يستأنى به حتى يجد فيؤدي ، وليس عليه غير ذلك ، فإن أيسر
أخذ لما مضى ، فإن عجز عن شئ من الصلح الذي صالح عليه ، وضع
هامش
( 1 ) كذا في " ص " وفي " د " " أو عدله من المعافري ، ثياب تكون باليمن " وفي " ت "
عن محمود بن غيلان عن المصنف عن الثوري " أو عدله معافر " 2 : 4 .
( 2 ) أخرجه " ت " عن محمود بن غيلان عن المصنف عن الثوري عن الأعمش
و " د " من طريق أبي معاوية عن الأعمش .
( 3 ) ولما لم يقف البيهقي على قول معمر هذا ظن أن معمرا هو الغالط ، وقال : إن معمرا
إذا روى عن غير الزهري غلط كثيرا 9 : 194 وقد تبين لك فساد ظن البيهقي .