ابن عبد الأعلى قال : قلت لسعيد بن جبير : أمبر بالثمار ، آكل منها ؟
قال : لا ، إلا بإذن أهلها .
قال ابن جريج : لا ينبغي لمسلم أن يعطي الجزية ، يقر بالصغار
والذل ، قال : وسمعت غير واحد يقول ذلك ( 1 ) .
( 10107 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حبيب
ابن أبي ثابت قال : سمعت ابن عباس ، وأتاه رجل فقال : آخذ
بالأرض فأتقبلها ( 2 ) أرض جزية ، فأعمرها وأودي خراجها ، فنهاه ، ثم
جاءه آخر ، فنهاه ، [ ثم جاءه آخر ، فنهاه ] ( 3 ) ، ثم قال : لا تعمد ( 4 )
إلى ما ولى الله هذا الكافر ، فتخلعه ( 5 ) من عنقه ، وتجعله في عنقك ، ثم
تلا : * ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) * حتى
* ( صاغرون ) * ( 6 ) .
( 10108 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن كليب
ابن وائل قال : سألت ابن عمر قال : قلت : كيف ترى في شري ( 7 )
هامش
( 1 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 ) .
( 2 ) القبالة : أن يتقبل الأرض بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا ،
ولعل المراد هنا أعم ، وهو أن يتقبل أرض الجزية على أنه يؤدي جزيتها .
( 3 ) كذا في السادس .
( 4 ) كذا في السادس ، وهنا " لا تعتمد " .
( 5 ) في السادس " " فتحله " والصواب ما هنا .
( 6 ) سورة التوبة ، الآية : 29 . والأثر أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 )
وأخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق شعبة عن حبيب .
( 7 ) في السادس " شراء " وكلاهما صواب .