امرأته - قال : فهي إذا طالق البتة ، قال : وإذا هي عندها ، قال :
فسأل ، فشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه جعلها الواحدة ، وهو أحق بها ، ثم سأل ، فشهد رجل من طئ
يقال له رياش بن عدي ، أن عليا جعلها ثلاثة ، فقال عروة : إن هذا
لهو الاختلاف ، فأرسل إلى شريح فسأله ( 1 ) ، وقد كان عزل عن القضاء ،
فقال شريح : الطلاق سنة ، والبتة بدعة ، فنقف عند بدعته ، فننظر ما
أراد بها ( 2 ) .
( 11182 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن
شريحا دعاه بعض أمرائهم ، فسأله عن رجل قال لامرأته : أنت طالق
البتة ، فستعفاه ( 2 ) ، فأبى أن يعفيه ، فقال : أما الطلاق فسنة ، وأما
البتة فبدعة ، أما السنة في الطلاق فأمضوه ، وأما البدعة البتة فقلدوها
إياه ، ينوي فيها .
( 11183 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن شريح
في البتة ، والبرية ، والبائنة ، والخلية ، وخلوت مني ، قال : يدين ( 4 )
( 11184 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
هامش
( 1 ) وفي سنن سعيد " يسأله " .
( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن أبي خالد وسيار وداود بن أبي
هند عن الشعبي 3 ، رقم : 1658 و 1659 .
( 3 ) في " ص " " فاستفتاه " والصواب عندي " فاستعفاه " .
( 4 ) تقدم ما يدل عليه ، وقال " هق " : روينا عن شريح وعطاء في البتة أنه يدين فيها ،
وعن عطاء في قوله : خلية ، وخلوت منى ، وبرية ، وبرئت مني ، وبائنة ، وبنت مني ،
أنه يدين فيها ، وكذلك عن عمرو بن دينار 7 : 344 .