النكاح جديد ، والطلاق جديد ( 1 ) .
( 11167 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير
عن ابن عمر وابن عباس قالا : لا يهدم النكاح الطلاق ، وقاله شريح .
( 11168 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن
إبراهيم مثل ذلك .
( 11169 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن
ابن عباس وشريح قالا : نكاح جديد ، وطلاق جديد .
( 11170 ) - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر قالا في الفريقين
كليهما : إن لم يصبها ( 2 ) الآخر ، فهي على ما بقي من الطلاق ، قال
معمر : قاله النخعي ( 3 ) ، ولم أسمع فيه اختلافا .
باب البتة والخلية
( 11171 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : البتة ؟
قال : يدين ( 4 ) ، فإن ( 5 ) أراد ثلاثا فثلاث ، وإن أراد واحدة فواحدة .
( 11172 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن
جبير في البتة : واحدة وما نوى .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو عن طاووس 3 ، رقم : 1527 .
( 2 ) في " ص " " لم يصبهما " خطأ .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم 3 ، رقم : 1531 .
( 5 ) في المغرب : دينه : وكله إلى دينه .
( 5 ) في " ص " " قال " مكان " فإن " .