وإن نوى واحدة فواحدة ، قال سفيان : ويستحلف مع التديين .
( 11177 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه في التديين : إنه لم يكن مع التديين يمين .
( 11178 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن ( 1 )
عبد الله بن عمر قال في البتة : هي ثلاث .
( 11179 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة ، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ( 2 ) طلق
امرأته البتة ، في إمارة عثمان ، ففرق بينهما ، فكان الزهري يجعلها
ثلاثا ( 3 ) .
( 11180 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه
قال : إذا طلق الرجل امرأته البتة ، فهي بائنة منه بمنزلة الثلاث .
( 11181 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي خالد
عن الشعبي قال : جاء ابن أخي الحارث بن ربيعة إلى عروة بن المغيرة
ابن شعبة - وكان أميرا على الكوفة - فقال عروة : لعلك أتيتنا زائرا مع
امرأتك ؟ قال : وأين امرأتي ؟ قال : تركتها عند بيضاء - يعني
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " عن " فقد روى " هق " من طريق نافع
عن ابن عمر أنه كان يقول في الخلية ، والبرية ، والبتة ثلاثا : لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره 7 : 344 .
( 2 ) هو الملقب بالمطرف ، ترجمته في التهذيب .
( 3 ) أخرج سعيد عن ابن عيينة قال : سئل الزهري عن البتة ، قال :
البتة عندنا أبت الطلاق 3 ، رقم : 1666 .