( 11189 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
كان أصحابنا يقولون : البتة ، والخلية ، والبرية ، والحرام ، نيته ،
إن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة ، وهو أملك
بنفسها ، وإن شاء خطبها ( 1 ) .
( 11190 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قول
الرجل : أنت خلية ، وخلوت مني ، قال : سواء ، قلت : أنت برية ، وبنت
مني ، قال : سواء ( 2 ) ، قلت : أنت بائنة ، أو قد بنت مني ، قال :
سواء ، أما قوله : أنت خلية ، وأنت سراح ، أو اعتدي ، أو أنت
طالق ، فسنة لا يدين في ذلك ، وهو طلاق ، وأما قوله : أنت برية ، أو
أنت بائنة ، فلذلك ما أحدثوا ، فيدينان ( 3 ) ، إن أراد الطلاق فهو
طلاق ( 4 ) ، وإلا فلا ، قلت : أرأيت إن قال : أنت طالق ، أو أنت خلية ،
أو أنت برية ، أو أنت بائنة ، أو أنت سراح ، ثم قال : أردت ثلاثا ،
وندم ، فأحب أهله ؟ قال : لا يدين ، قلت : ولم يخرج من فيه
الطلاق ؟ قال : حسبه ، قد بين ، قد فارقته ، وهو طلاق ( 5 ) .
وقال عمرو بن دينار : إنما هي واحدة ، ما خرج من فيه ، أنت برية ،
أو خلية ، أو بائنة ، أو بنت مني ، أو برئت مني ، قال : ويدين ، قلت :
هامش
( 1 ) أخرج سعيد بن منصور نحوه في البتة ، والبرية ، عن إبراهيم نفسه ، وأخرج عنه
قال : أدنى ما كانوا يقولون في الحرام : تطليقة بائنة .
( 2 ) وفي " ص " " وقال : أنت سواء قال : قوله " وهذا لا معنى له .
( 3 ) كذا في " ص " والصواب " فيدين " .
( 4 ) في " ص " " خلاف " خطأ .
( 5 ) راجع ما يأتي بعد أربعة آثار .