ابن عبد الله بن مسعود قال : أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله
عنها ، فقال أبي : كيف يفتي منافق ؟ فقال عثمان : نعيذك بالله
أن تكون منافقا ، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ، ونعوذك بالله أن يكون
منك كائن في الاسلام ، ثم تموت ولم تبينه ( 1 ) ، قال : فإني أرى أنه أحق
بها ، حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة ، قال :
فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك ( 2 ) .
( 10988 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم ( 3 )
قال : جاءت امرأة وزوجها إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين ! إن
زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض ، فأتاني وقد وضعت
مائي ، ورددت بابي ، وخلعت ثيابي ، فقال : قد راجعتك ، فقال
عمر لابن مسعود : ما ترى فيها ؟ قال : أرى أنها امرأته ما دون أن
تحل لها الصلاة ، قال عمر : وأنا أرى ذلك ( 4 ) .
( 10989 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن مرة عن حماد
عن إبراهيم نحوه ، وقال عمر لابن مسعود : أنت لهذه يا أبا عبد الرحمن .
( 10990 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال : قال
عمر وابن مسعود : حتى تحل لها الصلاة .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .
( 2 ) أخرجه " هق " من طريق المصنف بشئ من الاختصار 7 : 417 .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق المصنف فزاد في الاسناد بعد إبراهيم " عن علقمة "
وقد رواه سعيد عن ابن عيينة عن منصور مختصرا فزاد أيضا " عن علقمة " .
( 4 ) أخرجه " هق " من طريق المصنف 7 : 417 .