( 10991 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عمرو بن دينار :
الأقراء : الحيض ، قال : قلت لعطاء : العدة الطهر أم الأقراء ؟ قال :
بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل .
( 10992 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عمرو بن
دينار : الأقراء الحيض ، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عبد الكريم :
الحيض هو أحق ، حتى تستنقي بالماء ، وتحل لها الصلاة ، قال : فأما
قول ابن عمر : الطهور ، فإنما أخذه من زيد بن ثابت ( 1 ) .
( 10993 ) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول : الأقراء
الحيض ، ليس بالطهر ، قال الله جل ذكره : * ( فطلقوهن لعدتهن ) * ( 2 )
ولم يقل : لقروئهن .
( 10994 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن الحسن
قال : راجع رجل امرأته حين وضعت ( 3 ) ثيابها تريد الاغتسال ، فقال
لها : قد ارتجعتك ، فقالت : كلا ، واختصمت ، واغتسلت ، فاختصما
إلى أبي موسى الأشعري ، فردها عليه ( 4 ) .
( 10995 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو قزعة عن
الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري فردها عليه .
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق المصنف دون قول عبد الكريم 7 : 418 .
( 2 ) سورة الطلاق ، الآية : 1 .
( 3 ) في " ص " " راضعت " خطأ .
( 4 ) أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن عيينة عن أيوب ، ولم يذكر لفظه
3 ، رقم : 1218 .