أن عمر وعليا قالا : إذا خلا بها ، فغلق عليها ، أو أرخى الأستار ، فقد
وجب الصداق ( 1 ) ، وزاد سليمان بن موسى عن عمر : والعدة ، والميراث .
( 10878 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن ابن
مسعود قال مثل قول عمر ، قلت لعبد الكريم : فخلا بها في فضاء ؟
قال : حسبه ، قد وجب ، قال عبد الكريم : إن خلا بها في بيته ، أو
في بيت أهلها ، فأغلق عليها ، أو أرخى سترا ، فحسبه ذلك سواء ، فإن
كانت عذراء ، فلا ينظر إلى ذلك منها ، وإن كانت حائضا ، وإن
قالا جميعا هو وامرأته : قد أصابها ، كان على ما قالا ، وإن قالا جميعا :
لم يصبها كان على ما قالا ، وكان لها شطر الصداق ، وقالوا : تكذب
في العدة خشية أن تريد ( 2 ) غيره ، وإن قالت : أصابها ، وأنكر ،
صدقت ، وكذب ، ولكن تحلف له إن شاء ، وإن قالت : لم يصبها ،
وقال : بل أصبتها ، فإنها عسى أن تكون هويت آخر ، فأرادته حينئذ ،
ولا تعتد ، فقد قضى شريح فيها : تصدق على نفسها في صداقها ، لها
شطره ، وتعتد لغيره عدة المطلقة .
( 10879 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام بن
عروة عن أبيه ، سأله عن الرجل ينكح المرأة ، فتمكث عنده السنة
والأشهر ، يصيب منها ما دون الجماع ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ،
قال : لها الصداق كاملا ، وعليها العدة كاملة .
( 10880 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا ،
فذكره ، وفيها ذكر العدة أيضا 7 : 255 وقد تقدم في أول الباب بهذا الوجه .
( 2 ) في " ص " كأنه " يرتد " .