ذلك عليه ، فقال : نصيب ( 1 ) بينهما بكتاب الله ، وقال معمر عن شريح :
تصدق بإقرارها على نفسها في الصداق ، ولها نصفه ، والعدة واجبة
عليها ( 2 ) .
( 10886 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن
شريح أنه قال في امرأة دخل بها رجل فمكثت عنده زمانا فلم يستطعها ،
فقضى لها بالنصف ، وعليها العدة ( 3 ) .
( 10887 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي قال : أخبرنا إسماعيل
ابن أبي خالد عن عامر الشعبي قال : جاء عمرو بن نافع إلى شريح
يخاصم امرأة له طلقها ، فادعت أنه دخل بها ، وأنكر أنه لم يفعل ،
فأمره يمينا ، فحلف بالله ما دخل بها قط ، فقال : أعطها نصف
الصداق ( 4 ) .
( 10888 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تزوج امرأة ،
فساق إليها الصداق قبل أن يدخل بها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ،
فأصاب المتاع حريق ، قال : هي ضامنة ، ترد عليه نصف ما أعطاها .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .
( 2 ) أخرج سعيد نحوه من طريق الشعبي عن شريح 3 ، رقم : 763 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل أتم من هنا 3 ، رقم : 764 .
( 4 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل كما تقدم ، ومن وجه آخر أيضا .