قال : لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها وإن أغلق عليها ، قالت :
وإذا وجب الصداق وجبت العدة ؟ قال : ويقول أحد غير ذلك ؟
( 10881 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
لها نصف الصداق .
( 10882 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ليث عن
طاووس عن ابن عباس قال : لا يجب الصداق حتى يجامعها ، لها
نصفه ( 1 ) .
( 10883 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن طاووس عن ابن عباس
قال : لها النصف .
( 10884 ) - عبد الرزاق [ عن الثوري ] ( 2 ) عن منصور عن المنهال
ابن عمرو عن حيان ( 3 ) بن مرثد عن علي قال : إذا أرخيت الستور ،
وأغلق الباب ، فقد تم الصداق ( 4 ) .
( 10885 ) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال : أخبرني عطاء
ابن السائب أنه شهد شريحا ورفع إليه رجل دخل بامرأة فقال :
لم أصبها ، وقالت : صدق ، فقضى لها نصف الصداق ، فعاب الناس
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن الليث بلفظ آخر 7 : 254 .
( 2 ) أراه أنه سقط من هنا .
( 3 ) ذكره ابن أبي حاتم في حيان بالياء المثناة من تحت ، وقد ذكر ابن ماكولا
الاختلاف فيه فقيل : حبان بكسر الحاء والموحدة .
( 4 ) أخرج سعيد معناه من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر ، وعباد بن عبد الله
الأسدي عن علي ، و " هق " من طريق ميسرة عن المنهال عن عباد عن علي 7 : 255 .