باب ( وحلائل أبنائكم )
( 1 )
( 10837 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ( وحلائل
أبنائكم ) ( 1 ) الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها ، أتحل لأبيه ؟ قال :
هي مرسلة ( 2 ) ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ( 1 ) قال : نرى
ونتحدث - والله أعلم - أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد ،
قال المشركون بمكة في ذلك ، فأنزلت : ( وحلائل أبنائكم الذين من
أصلابكم ) ( 1 ) ، وأنزلت : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) ( 3 ) ونزلت :
( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) ( 4 ) .
باب ما يحرم الأمة والحرة
( 10838 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن رجل
قبل أمته ، أو لمسها ، هل يطأ أمها ؟ قال : لا ، ولا تحل لأبيه ولا لابنه .
( 10839 ) - عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول قال : جرد
عمر بن الخطاب جارية فنظر إليها ، ثم سأله بعض بنيه أن يهبها له ،
فقال : إنها لا تحل لك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 23 .
( 2 ) أي الآية مطلقة ، وحرمة حلائل الأبناء غير مقيدة بالدخول .
( 3 ) سورة الأحزاب ، الآية : 4 .
( 4 ) سورة الأحزاب ، الآية : 40 .
( 5 ) رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول أن
عمر ، فذكر نحوه كما في المحلى 10 : 225 .