على ولدي ، من اللمس ، والنظر .
( 10845 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال : يحرم الوالد على ولده [ والولد على والده ] ( 1 ) أن يقبل
الجارية ، أو يضع يده على فرجها ، أو يباشرها ، أو يضع فرجه على
فرجها ( 2 ) .
( 10846 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا :
لا يحرمها عليه إلا الوطئ ( 3 ) .
( 10847 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : وأكره الأمة
وطئها أبوك ، والأمة وطئها ابنك .
( 10848 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة ، لم تحل لابنه ولا لأبيه ( 3 ) .
( 10849 ) - عبد الرزاق قال : وسألت الثوري فقلت : رجل أراد
أن يتزوج امرأة فقال ابنه : إني قد أصبتها حراما ، فقال : إن شاء
لم يصدقه .
( 10850 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مس ، أو نظر إلى فرجها ،
لا تحل لأبيه ، ولا لابنه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) زاده سعيد بن منصور في حديثه عن ابن عيينة بهذا السند ، كما في المحلى .
( 2 ) رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا السند ، كما في المحلى 10 : 526 .
( 3 ) راجع المحلى 10 : 526 .
( 4 ) رواه سعيد عن جرير عن المغيرة عن إبراهيم إلا أنه اقتصر على ذكر القبلة واللمس ،
كما في المحلى 10 : 526 .