إذا لم يكن دخل بالام ( 1 ) .
( 10830 ) - عبد الرزاق عمن سمع المثنى بن الصباح يحدث
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أيما رجل نكح امرأة ولم يدخل بها فإنه ينكح ابنتها إن شاء ( 2 ) .
( 10831 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
إذا نظر الرجل في فرج امرأة من شهوة لا تحل لابنه ولا لأبيه .
( 10832 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسها ، أو نظر إلى فرجها ،
لم تحل لأبيه ولا لابنه .
( 10833 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن ابن
الزبير قال : الربيبة والام سواء ، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة .
( 10834 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إبراهيم بن
عبد بن رفاعة - قال أبو سعيد : رأيت في كتاب غيري " بن عبيد " ( 3 ) -
قال : أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال : كانت عندي
امرأة قد ولدت لي ، فتوفيت ، فوجدت عليها ، فلقيت علي ابن أبي
طالب ، فقال مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة ، فقال : ألها ابنة ؟
قلت : نعم ، قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، هي في الطائف ،
هامش
( 1 ) وهو الذي قال به أبو حنيفة .
( 2 ) أخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ، وأشار إلى هذا الطريق
أيضا ، وقال : لا يصح إسناده 2 : 184 .
( 3 ) في " ص " " عن عبيد " خطأ ، قلت : وفي المحلى أيضا " إبراهيم بن عبيد بن رفاعة " .