الدخول : الجماع نفسه .
( 10825 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أمرت إنسانا يسأل
عطاء عنها حيث لا أسمع ، إن أهديت إليه أم الربيبة ، فغلق عليها ،
ولم يكن مسها ، أيحرم ذلك الربيبة ، إذا قالت : لم يفعل ؟ قال : نعم .
( 10826 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله
المزني قال : قال ابن عباس : الدخول ، والتغشي ، والافضاء ، والمباشرة ،
والرفث ، واللمس : هذا الجماع ، غير أن الله حيي كريم ، يكنى بما شاء
عما شاء .
( 10827 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال : يرون ( 1 )
عن أصحاب ابن مسعود يقولون : إذا نكح الرجل المرأة فقبلها عن
شهوة ، حرمت عليه ابنتها ، وحرمت أمها . قال : ويقولون عن ابن
مسعود : والأمة وابنتها بذلك المنزل ، إذا قبلها حرمت عليه ابنتها ،
قلت : فالربيبة ؟ قال : لا .
( 10828 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أنه كان يقول : الدخول ، واللمس ، والمسيس : الجماع ،
والرفث في الصيام : الجماع ، والرفث في الحج : الاغراء به ، قال
ابن جريج : وقال عمرو بن دينار : الدخول : الجماع .
( 10829 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : لا بأس أن ينكح الربيبة
هامش
( 1 ) لعل الصواب " يروون " أو الصواب " يرون أن " .