شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد ، ويجلدون ثمانين ثمانين ، ولا تقبل
لهم شهادة ، حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح ، وإصلاح ، وعلى
الطلاق شهيدان ، وعلى النكاح شهيدان ، وعلى الخمر شهيدان ، ثم
يجلد صاحبها ( 1 ) ، ويخوف ، ويؤذى ، حتى تتبين منه توبة ، ولا تجوز
شهادة شهيد واحد على طلاق ، ولا نكاح ، فمن طلق [ و ] شهد عليه
شهيد واحد ، وأنكر ، فإنه يستحلف بالله : ما طلقت ، فإن حلف فهي
امرأته ، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد ، وكان هو الشهيد
الاخر إذا نكل ، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ، ثم ينفذ له حقه ، فإن
شهد واحد عدل ، أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا ، وإن
كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين ، وبنقل ( 2 ) الطالب ،
فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ، ولا تجوز شهادة خائن ، ولا
خائنة ، ولا خصم ، يكون لامري عمر ( 3 ) في نفس صاحبه ، وأمر الله
بذوي عدل من الشهداء ، وقال : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم
ثمنا قليلا ) ( 4 ) الآية ، فلينظر امروء ( 5 ) على ما شهد . . . ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في " ص " " صاحبهما " ولا أجزم بكونه خطأ ، لأنه يحتمل أن يكون الضمير
راجعا إلى الشهيدين .
( 2 ) هذه صورة الكلمة في " ص " ، ولعل معنى هذه الفقرة نقل اليمين إلى المدعي ،
كما هو مروي عن علي .
( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " لامرئ غمر " .
( 4 ) سورة آل عمران ، الآية : 77 .
( 5 ) في " ص " " أمر " .
( 6 ) هنا في " ص " كلمة لم أستطع قراءتها .