إذا طلق تطليقة أو تطليقتين ، فادعى الرجعة ، قال : يسئل البينة أنه
قد رجع ، وبه يأخذ الثوري .
( 10268 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته ،
حتى إذا انقضت العدة قال : قد راجعتها في عدتها ، وأنكرت ذلك
المرأة ، قال : تستحلف المرأة ، ولا يصدق عليها ، وهي أحق بنفسها ،
فإن اتفقا فهي امرأته .
( 10269 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقة ،
ثم مكثت ثلاثة سنين ، ثم وضعت ، فقال : قد ارتجعتك ، وقالت
هي : لم تراجعني رجعة ( 1 ) ، لان الولد لم يكن إلا من جماع بعد الطلاق ،
والجماع رجعة ، قال : فإن كان ذلك سنتين ، أو أقل من ذلك ، سئل البينة
على الرجعة ، وإلا ألزم الولد وبانت منه ، لان الولد يكون لسنتين .
( 10270 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال :
قضى الله ورسوله في الشهداء وبأربعة على الزنا ، فما شهد دون أربعة على
الزنا جلدوا ، فإن شهد أربعة على محصنين رجما ، وإن شهدوا على
بكرين جلدا ، كما قال الله : ( مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في
دين الله ) ( 2 ) وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ،
وإن شهدوا على بكر ومحصن ، جلد البكر ( 3 ) ، ورجم المحصن ، فلا تقبل
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " رجعت " أي صدق الرجل في دعوى
الرجعة ، وثبتت الرجعة ، ويحتمل أن يكون هنا سقط في المتن .
( 2 ) سورة النور ، الآية : 2 .
( 3 ) في " ص " هنا كلمة " في " زائدة .