( 10275 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له :
رجل تزوج امرأة وفوض ( 1 ) إليه ، فلما كان قبل أن يجامعها أخذ
بصداقها ، فقيل له : افرض لها مثل صداق مثلها ، قال : ليس ذلك
لهم ، إنما هو ما شاء زوجها ، قلت : فأرسل إليها بشئ يتحللها به ،
ثم دخل عليها ، فأصابها ، ثم مات ، أو طلقها ، ولم يسم لها صداقها ،
قال : ليس لهم إلا ما إذا توصوا ( 2 ) ، قلت : فمات ولم يسم صداقا ،
وقد كان أصابها ، قال : ليس لها إلا الميراث ، وما شاء الوارث .
( 10276 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إذا
دخل عليها قبل أن يفرض لها مثل صداق نسائها .
باب استئمار النساء في أبضاعهن
( 10277 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
المهاجر بن عكرمة قال : كان . . . ( 3 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا
أنكحهن ، قال : يجلس عند خدر المخطوبة فيقول : إن فلانا يذكر
فلانة ، فإن حركت الخدر ( 4 ) لم يزوجها ، وإن سكتت زوجها .
( 10278 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام صاحب الدستوائي
هامش
( 1 ) كذا في " ص " فإن كان محفوظا فهو مبني للمفعول ، وإلا فالصواب " فوضت " .
( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " فوضوا " وقد سقطت صلة ما الموصولة .
( 3 ) في " ص " هنا " يقول " أظنها مزيدة .
( 4 ) في " ص " هنا " الجلد " وفي الحديث التالي " الخدر " وهو الصواب .