باب النكاح على الحكم
( 10271 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
خرج الأشعث بن قيس يشيع رجلا - أحسبه من قريش - فرأى امرأته
أو امرأة معه فأعجبته ، فقضى للرجل أن مات في سفره ، فرجع أهله إلى
الكوفة ، فخطب الأشعث تلك المرأة ، فقالت : أتزوجك على حكمي ،
فتزوجها ، فلما دخل بها ، ومكث ما مكث طلقها ، ثم قال : احتكمي ( 1 )
ما شئت ، فقالت : احتكم فلانا وفلانا عبيدا لأبيه ، فقال : أما
هؤلاء فلا ، ولكن احتكمي من مالي ، فخاصمها إلى عمر بن الخطاب ،
فقال : يا أمير المؤمنين ! إني عشقت هذه المرأة ، فقال : ذلك ما لم
تملك ، قال : ثم تزوجتها على حكمها ، ثم طلقتها قبل أن أرضيها ،
فرد ذلك عمر ، وقال : امرأة من المسلمين ، لها ما لامرأة من المسلمين ،
ولم يجعل لها حكما ( 2 ) ، وجعل لها صداق المرأة من نسائها ( 3 ) .
( 10272 ) - عبد الرزاق عن هشام بن محمد مثله ( 4 ) .
( 10273 ) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة
أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها ، قال : النكاح جائز ،
ولها صداق مثلها ، لا وكس ولا شطط .
( 10274 ) - قال الحسن : وأخبرني الحكم عن شريح وإبراهيم مثله .
هامش
( 1 ) في " ص " " احتكم " .
( 2 ) في " ص " " حكم " .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق عبد الوهاب وسفيان عن أيوب 7 : 247 .
( 4 ) أخرجه " هق " من طريق سفيان عن هشام بن محمد 7 : 247 .