ما كان صاحب موسى يعلم ، وإلا لا يحل لك قتلهم ، [ وكتبت
في العبيد هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا ] ( 1 ) وإنهم كانوا يحذون
الشئ من غير أن يضرب لهم سهم ( 2 ) .
باب هل يسهم للأجير
9456 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن وابن
سيرين قالا : لا سهم للأجير .
9457 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد قال : أخبرني
أبو سلمة الحمصي أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء
المهاجرين : أتخرج معي يا فلان للغزو ؟ قال نعم ، فوعده ، فلما
حضره الخروج دعاه ، فأبى أن يخرج معه ، فقال له عبد الرحمن :
أليس قد وعدتني ؟ أتكذبني ؟ وتخلفني ؟ قال : ما أستطيع أن أخرج ، قال :
ما الذي يمنعك ؟ قال : عيالي وأهلي ، قال : فما الذي يرضيك
حتى تخرج ؟ قال : ثلاثة دنانير ، على أن يخرج معه ، فخرج
معه ، فلما هزموا العدو ، وأصابوا الغنائم ، قال لعبد الرحمن : أعطني
نصيبي من الغنائم ، فقال له عبد الرحمن : سأذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فذكره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه الثلاثة دنانير حظه ونصيبه من
غزوه ، من أمر دنياه وآخرته ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سقط من " ص " ولابد منه .
( 2 ) أخرجه " م " من طريق ابن عيينة عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز ، ومن
حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز ، ومن حديث قيس بن سعد عن يزيد
2 : 117 .
( 3 ) أخرج " د " نحو هذه القصة ليعلى بن منية من حديثه ، وأخرجه " هق " أيضا
وفي آخره : " ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا - وأظنه قال - والآخرة إلا دنانيره التي
سمى " 6 : 1 33 و 9 : 29 وحديث ابن منية عند سعيد بن منصور أيضا 3 ، رقم : 2349 .