باب الجعائل
( 1 )
9458 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الجعائل ،
قال : إذا أخذه الرجل بدينه ( 2 ) يتقوى به فلا بأس .
9459 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن
عمر قال : كان القاعد يمنح ( 3 ) الغازي ، فأما أن يبيع الرجل غزوه
فلا أدري ما هو ( 4 ) .
9460 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن شقيق
ابن العيزار الأسدي ( 5 ) قال : سألت ابن عمر عن الجعائل ، فقال :
لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله ، قال : وسألت ابن الزبير فقال :
تركها أفضل ، فإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله ( 6 )
هامش
( 1 ) جمع جعيلة أو جعالة بالفتح ، والجعل الاسم بالضم ، والمصدر بالفتح ، يقال :
جعلت كذا جعلا وجعلا ، وهو الأجرة على الشئ فعلا أو قولا ، والمراد في الحديث
أن يكتب الغزو على الرجل ، فيعطي رجلا آخر شيئا ، ليخرج مكانه ، أو يدفع المقيم إلى
الغازي شيئا ، فيقيم الغازي ويخرج هو ، قلت : وسيأتي تفسير له آخر .
( 2 ) كذا في " ص " .
( 3 ) في " ص " " يمنع " ، والصواب عندي " يمنح " أي يدفع إليه منيحة .
( 4 ) ذكر في النهاية أثر الابن عمر لفظه : " لا أغزو على أجر ، ولا أبيع أجري من
الجهاد " 1 : 194 .
( 5 ) ذكره ابن أبي حاتم وقال : روى عن ابن عمرو ابن الزبير ، وعنه الزبير بن عدي .
( 6 ) أخرجه " هق " من حديث عبد الله بن الوليد عن سفيان عن الزبير بن عدي
بتمامه 9 : 27 .