عمن أخبره عن ابن المسيب قال : كان يحد ( 1 ) العبد والمرأة من غنائم
القوم ، قال : وأقول قال ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس :
ليس لهما سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من غنائم القوم .
9453 - عبد الرزاق عن إبراهيم ( 2 ) عن الحجاج عن عمرو بن
شعيب عن ابن المسيب عن عمر قال : ليس للعبد نصيب من الغنائم ،
قال الحجاج : وأخبرني عطاء عن ابن عباس مثله .
9454 - عبد الرزاق عن إبراهيم قال : أخبرني محمد بن زيد ( 3 )
عن عمير مولى آبي اللحم قال : حضرت خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم
يسهم لي ، وأعطاني من خرثي ( 4 ) المتاع ( 5 ) .
9455 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وإسماعيل بن أمية
أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي ( 6 ) القربى ، وعن
قتل الصبيان ، وعن العبيد ، هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا ؟
فكتب إليه ابن عباس : كتبت لي في سهم ذي القربى ، فإن كان لنا
حتى حرمناه قومنا ، وكتبت في قتل الصبيان ، فإن كنت تعلم منهم
هامش
( 1 ) كذا في " ص " وصوابه عندي " يحذى " أي يعطى شيئا .
( 2 ) هو الأسلمي .
( 3 ) هو محمد بن زيد بن المهاجر التيمي من رجال التهذيب ، ووقع في " ص " " محمد
ابن يزيد " خطأ .
( 4 ) بالضم : أثاث البيت ، وأردء المتاع ، وسقطه .
( 5 ) أخرجه " د " و " ت " 2 : 380 من طريق بشر بن المفضل عن محمد بن
زيد عن عمير ، وابن ماجة وأحمد والحاكم .
( 6 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ذوي القربى " .