9445 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن المسلمون ( 1 ) يد على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم
وينعقد ( 2 ) بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في
عهده ، وأدناهم على أقصاهم ( 3 ) ، والمتسيري ( 4 ) على القاعد ، والقوي
على الضعيف ( 5 ) ، يقول : في الغنائم .
9446 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب وغيره
أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز جوار زينب ابنته .
باب سهم العبد
9447 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لنا عمرو بن
شعيب : لا سهم لعبد مع المسلمين ، قال : وأخبرنا عند ذلك عمرو
ابن شعيب أن عبدا وجد ركزة ( 6 ) على زمن عمر بن الخطاب ، فأخذها
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والظاهر " المسلمين " .
( 2 ) كذا في " ص " وفي " هق " " يسعى " وكذا في " د " .
( 3 ) كذا في " ص " وفي " هق " " يسعى بذمتهم أدناهم ، يرد عليهم أقصاهم ، ترد
سراياهم على قعدتهم " وفي " د " " ويجير عليهم أقصاهم " .
( 4 ) الذي يخرج مع السرية ، وفي " هق " " ومتسرعهم على قاعدهم " والصواب ما
في " ص " فإنه هكذا في " د " .
( 5 ) أخرجه " هق " من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
بشئ من الاختصار 9 : 51 وأخرجه " د " من طريق يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب .
ومن طريق ابن إسحاق ببعضه - ص 378 وأخرج " ت " بعضه .
( 6 ) قال ابن الأثير : أي القطعة العظيمة من الذهب ، وتجمع علي ركاز .