قال : وتلا ( عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) ( 1 ) فإن كان
قتل في غيره ، ثم دخل ، أمن ، حتى يخرج منه ، فقال لي : أنكر
ابن عباس قتل ابن الزبير سعدا - مولى عتبة وأصحابه - قال : تركه
في الحل ، حتى إذا دخل الحرم أخرجه منه فقتله . قال له سليمان
ابن موسى : فعبد أبق فدخله ، فقال : خذه فإنك لا تأخذه لتقتله .
9226 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن
عباس في قوله : ( كان آمنا ) قال : من قتل أو سرق في الحل ، ثم دخل
في الحرم ، فإنه لا يجالس . ولا يكلم ، ولا يؤوى ( 2 ) ، ولكنه يناشد ( 3 )
حتى يخرج ، فيقام عليه ما أصاب ( 4 ) ، فإن قتل أو سرق في الحل
فأدخل الحرم ، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب ، أخرجوه من الحرم إلى
الحل ، فأقيم عليه ، وإن قتل في الحرم أو سرق ، أقيم عليه في الحرم .
9227 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
عاب ابن عباس ابن الزبير في رجل أخذ في الحل ، ثم أدخله الحرم ، ثم
أخرجه إلى الحل فقتله ، قال : أدخله الحرم ثم أخرجه ، يقول ( 5 ) :
أدخله بأمان ، وكان الرجل أتهمه ابن الزبير في بعض الامر ، وأعان
عليه عبد الملك ، فكان ابن عباس لم ير عليه قتلا ، قال : فلم يمكث
هامش
( 1 ) سورة البقرة . الآية : 191 .
( 2 ) كذا في " القرى " وفي " ص " " لا يؤذي " خطأ .
( 3 ) في " القرى " : يأتيه الذي يطلبه فيقول : أي فلان !
أخرج من الحرم .
( 4 ) أخرجه سعيد بن منصور كما في " القرى " ص 596 .
( 5 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي " ص " " يقوله " .