تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ميسرة أنه قال لطاووس : لنا أرضون ، أفنضع صدقتها في مواضعها أو ندفعها إليهم ؟ فقال : إن استطعت إن تأخذ بأيديهم فافعل ، وقال ابن المسيب : إن كنت إذا وضعتها مواضعها لم توهن ( 1 ) ذلك سلطانك فيها ، فيما لابد منه من الأعطية والثغور فلا بأس ، وإلا فلا . 6922 - عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : اجتمع عندي مال ، قال : فذهبت إلى ابن عمر ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وسعد بن أبي وقاص ، فأتيت كل رجل منهم وحده فقلت : إنه اجتمع عندي مال ، وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون ، وإني قد وجدت لها موضعا ، فكيف ترى ؟ فكلهم قالوا أدها إليهم ( 2 ) . 6923 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها . 6924 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن لي مالا ( 3 ) أفأزكيه ؟ فقال ابن عمر : خسى الابعد ، قالوا : إنه يقول : إن عندي مالا فأين أضع زكاته ؟ قال : أفلا يقو هكذا ، جاءني جثوة من جثا جهنم عليه كساء أسود من وبر الكلاب ، أدها إلى ولاتك وإن تمزقوا لحوم الكلاب على موائدهم ، قال معمر : فذكرت ذلك لحماد ، فأنكر أن يكون ابن عمر قاله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر ( يوهن ) . وفي ز من غير إعجام . ( 2 ) أخرجه ( ش ) عن بشر بن المفضل عن سهيل 4 : 28 . ( 3 ) في ص ( مال ) . ( 4 ) لا معنى لانكاره فقد روى ( ش ) من طريق الأعرج عن ابن عمر : ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب 4 : 28 .
المصنف — صفحة 46 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي