ميسرة أنه قال لطاووس : لنا أرضون ، أفنضع صدقتها في مواضعها
أو ندفعها إليهم ؟ فقال : إن استطعت إن تأخذ بأيديهم فافعل ،
وقال ابن المسيب : إن كنت إذا وضعتها مواضعها لم توهن ( 1 ) ذلك
سلطانك فيها ، فيما لابد منه من الأعطية والثغور فلا بأس ، وإلا فلا .
6922 - عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه
قال : اجتمع عندي مال ، قال : فذهبت إلى ابن عمر ، وأبي هريرة ، وأبي
سعيد الخدري ، وسعد بن أبي وقاص ، فأتيت كل رجل منهم وحده
فقلت : إنه اجتمع عندي مال ، وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون ،
وإني قد وجدت لها موضعا ، فكيف ترى ؟ فكلهم قالوا أدها إليهم ( 2 ) .
6923 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن
أبيه قال : لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها .
6924 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : جاء رجل إلى ابن
عمر فقال : إن لي مالا ( 3 ) أفأزكيه ؟ فقال ابن عمر : خسى الابعد ،
قالوا : إنه يقول : إن عندي مالا فأين أضع زكاته ؟ قال : أفلا يقو
هكذا ، جاءني جثوة من جثا جهنم عليه كساء أسود من وبر الكلاب ،
أدها إلى ولاتك وإن تمزقوا لحوم الكلاب على موائدهم ، قال معمر :
فذكرت ذلك لحماد ، فأنكر أن يكون ابن عمر قاله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر ( يوهن ) . وفي ز من غير إعجام .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن بشر بن المفضل عن سهيل 4 : 28 .
( 3 ) في ص ( مال ) .
( 4 ) لا معنى لانكاره فقد روى ( ش ) من طريق الأعرج عن ابن عمر : ادفعها إليهم
وإن أكلوا بها لحوم الكلاب 4 : 28 .