من تمره حتى لم يبق منها شئ ، فنزلت ( ولا تسرفوا ) ( 1 ) .
7268 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
إن ابتاع إنسان من إنسان ثمر ( 2 ) حائطه ما كانت ، فحصد ، أيهما يؤدي
حق ما حصد ، البائع أو المبتاع ؟ قال : المبتاع ، قاله غير مرة ، راجعته
في الصدقة على أيهما هو ؟ قال : على المبتاع ، إن لم يكونا ذكراها ،
قاله غير مرة ، قلت له : من أين يؤخذ هذا ( 3 ) ؟ قال : هو حائط فيه
صدقة ، ابتاعه ويرى فيه عليه الصدقة ( 4 ) ، إلا أن يكون شرط أنها ليست
عليه ، وقد كان قال لي بعد ذلك : إن كان يدع ( 5 ) الحائط كله ، فعلى
سيده الصدقة .
7269 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عبد الكريم :
كان ينهى أن لا يغلق باب الحائط يوم يجد النخل ، ويقطف
العنب ، من أجل المساكين ، يأكلون ما يسقط من النخل والعنب ،
ولا يخلي بينهم وبين ما يسقط ( 6 ) كله ، ولكنهم يتركون حتى يأخذ
الانسان الهائم الحب ، كذلك يتركون وما يسقط من السنبل بعد الذي
يجازون منه بالمعروف ، قال : وقد أجزأ عنك ذلك إذا رفعته من
هامش
( 1 ) وفي المحلى بغير إسناد : أن ثابت بن قيس فعل هذا فنزلت 5 : 217 وأسند الطبري عن
ابن جريج 8 : 45 كما في تعليقات أحمد شاكر على المحلى .
( 2 ) في ( ص ) ( ثم مر ) خطأ .
( 3 ) يعني من أين يستنبط ، وما البرهان على هذا ؟
( 4 ) لعل المعنى أنه ابتاعه وهو يعلم أن في الحائط عليه الصدقة ، وفي ( ص ) و ( ز ) ( يرى )
ويحتمل ( نرى ) . كما أن كلمة ( فيه ) تحتمل ( منه ) وفي ( ز ) ( منه ) .
( 5 ) في هامش ( ز ) ( باع ) .
( 6 ) في ( ص ) ( فيه ) بدل ( يسقط ) .