وصية لوارث ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، وحسابهم على الله ،
من ادعى غير أبيه ، وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم
القيامة ، ولا تنفقن المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها ، قيل :
يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ، قال : ثم قال :
العارية مؤداة ، والمنيحة مردودة ، والدين يقضى ، والزعيم غارم ( 1 ) .
7278 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : أتته امرأة فقالت :
أيحل لي أن آخذ ( 2 ) من دراهم زوجي ؟ قال : أيحل له أن يأخذ
من حليك ؟ قالت : لا ، قال : فهو أعظم عليك حقا .
7279 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى
التوأمة أنه سمع ابن عباس يقول : لا يحل لامرأة أن تصدق من بيت
زوجها إلا بإذنه ( 3 ) .
باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم
7280 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن
أبيه قال : لا يستحلف الناس على صدقاتهم ، من أدى شيئا قبل منه ( 4 )
هامش
( 1 ) أخرجه ( ت ) من طريق غير واحد مفرقا في مواضع ، راجع 2 : 28 ، و 252 .
( 2 ) في ( ص ) ( يأخذ ) . وفي ( ز ) ( آخذ ) .
( 3 ) أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعا 3 : 137 .
( 4 ) أخرج ( ش ) من طريق ليث عن طاووس قال : إنما العاشر يرشد ابن السبيل ،
ومن أتاه بشئ قبله 4 : 50 .